كاشفين عنه فأحدهما غير كاشف قطعاً، والآخر محتمل الكشف، وفي مثله، لا يستقل العقل بحفظ الخبرين مهما أمكن بخلاف الغريقين. ولو سلّمنا لكن ادّعاء وجود الإطلاق في أدلّة حجّية خبر الواحد، افتراض محض حيث إنّها قاصرة عن الشمول لصورة التعارض.
المبحث الثاني
في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
قد عرفت أنّ الأصل في المتعارضين على القول بحجّيتهما من باب الطريقية، هو التساقط، لكن يقع الكلام في اختصاص التساقط بالمدلول المطابقي أو يعمَّ المدلول الالتزامي أيضاً.
فعلى الوجه الأوّل يحتج بهما في نفي الثالث دون الوجه الثاني، فلو كان هناك خبران متعارضان أحدهما يدل على أنّ نصاب الغوص دينار، و الآخر على أنّنصابه عشرون ديناراً، فعلى الاختصاص يحتج بهما في نفي الثالث، أي نفي عدم اعتبار النصاب في الغوص أو كون نصابه عشرة دنانير.
ذهب المحقّق الخراساني، و المحقّق النائيني وشيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ على الاختصاص وانّهما حجّتان في نفي الثالث، لكن المختار عندنا هو الثاني.
ثمّ إنّ محل الكلام فيما إذا لم يعلم صدق أحدهما، وإلاّ فيكون العلم بصدق أحدهما دليلاً على نفي الثالث قطعاً.
1. احتجّ المحقّق الخراساني على مختاره بقوله: