الفرع الأوّل - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفرع الأوّل



إذا أحدث ثمّ غفل وصلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟


قالوا بصحّة الصلاة، لأنّ الشكّ بعد الصلاة مجرى لقاعدة الفراغ، ولا يجري استصحاب الحدث حين الصلاة، لغفلته وعدم شكّه فيه حين الصلاة.


ولكن الحقّ بطلان الصلاة، لجريان الاستصحاب وعدم جريان قاعدة الفراغ.


أمّاالثاني أي عدم جريان قاعدة الفراغ فلاختصاصها بما إذا كانت الغفلة محتملة فترتفع احتمالها بأذكريّة المصلّي حينَها، وأمّا إذا كانت الغفلةُ معلومَة كما في المقام واحتمل وقوع العمل صحيحاً (باحتمال التوضّؤ) من باب الصدفة، فالأدلّة منصرفة عنه.


ولأجل ذلك قالوا: ببطلان الوضوء في الصورتين التاليتين:


1. لو توضّأ والخاتم على اصبعه ولم يُحرّكه،وشكّ بعد العمل في أنّه هل جرى الماء تحته أو لا؟ فلا تجري قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة حين العمل، وانّه لو جرى عليه الماء لكان من باب الصدفة.


2. لو علم بأنّ أحد الماءين مضاف، ثمّ توضّأ غفلة وشكّ بعد العمل في أنّه هل توضأ بالماء المطلق أو بالماء المضاف، فلا تجري القاعدة بنفس البيان السابق.


وأمّا جريان الاستصحاب فلكفاية الشكّ بعد الصلاة في أنّه هل تطهر بعد الحدث وقبل الصلاة أو لا؟ فيحكم ـ بعد الصلاة ـ ببقاء الحدث السابق من لدن حدوثه إلى الحالة التي توجّه فيها إلى كيفية وقوع العمل، وليس هذا من قبيل


/ 533