الرابع: في كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النجاسة التي ظن بها قبل الصلاة، وهذا هو أحد الاحتمالين عند الشيخ حيث قال: أن يكون مورد السؤال إن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، فالمراد من اليقين هو اليقين قبل ظن الإصابة، ومن الشك هو الشكّحين إرادة الدخول في الصلاة،فيكون ظرف الاستصحاب هو قبل الدخول في الصلاة.


2. أن يكون مورد السؤال رؤيةَ النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها(لا مع العلم بوجودها قبل الصلاة كما في الاحتمال الأوّل) فالمراد أنّه ليس ينبغي ـ بعد الفراغ عن الصلاة ـ أن تنقض اليقين بالطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة، فالعلم بطهارة الثوب قبل الصلاة، لا يُنقض بالشك إلى الفراغ منها. نعم لا يثبت بالأصل، تأخّرها عن الصلاة، فيكون ظرف الاستصحاب هو بعد الصلاة، بخلافه على الاحتمال الأوّل فانّ ظرفه هو قبلها.


يلاحظ عليه: انّه مخالف لقول السائل: «فصلّيت فيه فرأيت فيه»أي رأيت النجاسة التي ظننت إصابتها للثوب قبل الدخول في الصلاة.


الرابع: في كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة



إذا كان المراد هو ما اخترناه، فالمراد انّه كان قبل ظن الإصابة على يقين من طهارة ثوبه، فإذا شكّ حين الدخول في الصلاة فليس له أن ينقض اليقين بالطهارة، بالشك في الإصابة حين الدخول.


وهنا إشكال واضح: انّعدم جواز نقض اليقين بالشكّ حين الدخول، صالح لتجويز الدخول في الصلاة المشروطة بالطهارة، حيث إنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المحرزة قبل الدخول، ولا يصلح علة


/ 533