الغفلة فيدفع بالأذكريّة حين العمل لا في مثل مقامنا الذي تكون الغفلة فيه محرزة، واحتمال الصحّة مستنداً إلى الصدفة.
فظهر ممّا سبق أنّ الصلاة في كلتا الصورتين باطلة.
الفرع الثالث
إذا كان المكلّف عالماً بالطهارة، ثمّ شكّ في بقائها، ثمّغفل وصلّى، ثمّ شكّ في بقاء الطهارة حال الصلاة.
إنّ هذاالفرع كسابقه بيد انّ المتيقّن هنا الطهارة وهناك المتيقّن هو الحدث.
فيجري فيها استصحاب الطهارة بأحد الوجهين كما عرفت في الفرع الثاني إمّا لكون الشكّ فعلياً موجوداً في صقع النفس ـ و إن لم يكن ملتفتاً إليه ـ و إمّا لكفاية التوجّه إلى الشكّ المذهول عنه بعد الصلاة.
وعلى كلّ حال فاستصحاب الطهارة يلازم صحّة الصلاة.
نعم لا تجري قاعدة الفراغ وإن كانت تتحد في النتيجة مع قاعدة الاستصحاب للوجهين السابقين في الفرع الثاني، أعني:
1. انّ ملاكها هو الشكّ الحادث بعد العمل لا الشكّ الموجود قبل العمل.
2. انّ مجراها هوا حتمال ترك الجزء أو الشرط مستنداً إلى احتمال الغفلة لا في مثل المقام الذي كانت الغفلة محرزة فيه.
الفرع الرابع
إذا كان عالماً بالطهارة ثمّ شك في بقائها، ثمّ غفل، وصلّى، وحصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الحالتين عليه من الطهور والحدث قبل الصلاة مع عدم معرفة المتقدم منهما عن المتأخّر. فربما يقال بجريان استصحاب الطهارة إمّا لكون