التفسير الثاني للرواية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التفسير الثاني للرواية



قدعرفت أنّ استفادة دلالة الرواية على حجّية الاستصحاب مبنيّة على كون متعلّق اليقين والشك هوعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وهناك احتمال آخر لها ـ ذكره الشيخ الأنصاري ـ و هو أنّ المراد من اليقين هو «اليقين بالبراءة» الذي هو رهن العمل في باب الشكوك بالطريقة المروية عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ، لا على الطريقة التي عليها أهل السنّة، والذي يشهد بذلك أمران:


1. موثقة إسحاق بن عمّار : قال: قال لي أبو الحسن الأوّل ـ عليه السلام ـ : «إذا شككت فابن على اليقين» قال: قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم».(1)


2. ما رواه عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال :«ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلتَه ثمّ ذكرتَ أنّك أتممت أو انقضت لم يكن عليك شيء؟» قلت: بلى: قال: «إذا سهوتَ فابن على الأكثر، فإذا فرغتَ وسلّمت، فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنتَقد أتممتَ لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرتَ أنّك كنتَ نقضتَ كان ما صلّيتَ تمام ما نقصت».(2)


إلى غير ذلك من الروايات الحاثّة على أنّ البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك مفصولاً هو المحصِّل لليقين بالبراءة، وعلى ذلك فالمراد من عدم نقض اليقين، والبناء على اليقين، هو الأخذ باليقين والاحتياط بالبناء على الأكثر، دون الأقل.


يلاحظ عليه: أولاً: أنّه لا دليل لحمل الأولى على باب الشكوك في الركعات، بل هو قاعدة تعمّ جميع أبواب الفقه، ومفاده: كلّما شكّ المكلّف في شيء فعليه




1. الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 2.2. الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

/ 533