هذه بعض ما ورد في الترجيح بمخالفة العامة، و لو كان هناك مرجّح لتقديم إحدى الروايتين على الأُخرى فليس هو إلاّ هذا المرجّح، وأمّا الباقي فقد عرفت أنّ الترجيح بصفات الراوي يرجع إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على الآخر.
وأمّا الترجيح بالشهرة العملية أو موافقة الكتاب والسنّة، فقد عرفت أنّها من قبيل تمييز الحجة عن اللاحجة، وانّ لسان الروايات صريحة في ذلك، فلم يبق فيما يمكن عدّه مرجِّحاً إلاّ مخالفة العامة.
ولكن في النفس من كونها من هذا الباب أيضاً شيء، لأنّ المتبادر أيضاً من لسان الروايات هو نفس ما يتبادر من المرجّحات الأُخرى فقوله: «ما خالف العامة ففيه الرشاد» معناه انّ ما وافقهم ففيه الضلال، ويقرب منه قوله: «فما وافق أخبارهم فذروه» أو «فدعوه» وهذه التعابير أنسب لتمييز الحجة عن اللا حجّة.
5. الترجيح بالأحدثية
هناك روايات عديدة تدل على لزوم الأخذ بالأحدث من الحكمين، وإليك بعض ما يدل عليه:
1. روى المعلّى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحيّ، فإن بلغكم عن الحيّفخذوا بقوله».(1)
ولكن هذا القسم لا صلة له بباب المرجّحات، لأنّ الأخذ بالأحدث ليس
1. الوسائل: 18/78، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8 وانظر أيضاً الحديث 9و17 من نفس الباب.