ج. في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ينتفي الحكم الموضوع على العالم الفاسق.


هذا ما نقله المحقّق الخوئي عن أُستاذه، وإليك الكلام فيما نقله المحقّق الكاظمي عنه، قال: انّ الحكم في الإطلاق الشمولي ينحل عقلاً حسب تعدّد الأفراد، ولا يتوقف شموله على كون جميع الأفراد متساوية، فإذا قال: لا تقتل أحداً، يكون كلّمن صدق عليه لفظ «الأحد» محكوماً بحرمة القتل، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي، فانّ الشمول فيه بمعنى الاجتزاء بكلّ فرد من الطبيعة، يتوقف على كون جميع الأفراد متساوية الأقدام، والإطلاق الشمولي الذي يدل على حرمة إكرام الفاسق مانع عن إحراز التساوي وانّ العالم الفاسق، كالعالم العادل في جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال.(1)


يلاحظ عليه: أنّ التساوي كما هو محرز في الإطلاق الشمولي، فهكذا محرز في الإطلاق البدلي بفضل مقدمات الحكمة، وذلك إذ لو لم يكن الأفراد متساوية لزم عليه التقييد بأن يقول: أكرم العالم غير الفاسق، وفي سكوته عن القيد دلالة على كون جميع الأفراد فاسقاً كان أو عادلاً متساوية الاقدام أمام الحكم،وتصور انّ الإطلاق الشمولي بيان لعدم التساوي أوّل الكلام. إذ هو أشبه بتكرار المدّعى فلو كان الإطلاق الشمولي بياناً على الإطلاق البدلي فليكن العكس أيضاً مثله.


ج. في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ



إنّ لدوران الأمر بين التخصيص والنسخ صورتين نتناولهما واحدة تلو الأُخرى:


الصورةالأُولى: إذا دار دليل واحد بين كونه ناسخاً وتخصيصاً، كما إذا ورد العام في القرآن الكريم والخاص في لسان الباقرين عليمها السَّلام ، قال سبحانه: (وَلهُنَّ




1. فوائد الأُصول: 4/732، مصباح الأُصول: 2/380.

/ 533