الأمر الرابع - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع، ولعلّ الاكتفاء بالقرعة، لأجل أنّترك الجميع مستلزم للضرر الهائل، وعلى ذلك فالرواية مختصة بموردها لا تتعدى عنها إلى غيرها.


الأمر الرابع



في تحديد مفاد أدلّة القرعة



الإمعان في السيرة العقلائية في القرعة وما ورد حولها من الروايات يُشرف الفقيه على أنّ موضوع القرعة لا يتجاوز عن مورد التنازع والتزاحم، فإذا استعصت الحلول على العقلاء في أمر، يتشبّثون بالقرعة، لأنّها حل وسط يرضى به كافة الأطراف المتنازعة، وهذه السيرة تكون كالقرينة المنفصلة على صرف الإطلاقات على فرض وجودها في أدلّة القرعة إلى موضع التنازع والتزاحم.


هذا حول السيرة، وأمّا العناوين الواردة فيها فلا تتجاوز عن خمسة، والجميع ناظر إلى مورد التعارض والتزاحم إمّا بالتصريح، أو بإمعان النظر في مورده، وإليك هذه العناوين:


1. القرعة سنّة


2. كلّمجهول ففيه القرعة


3. انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل


4. كلّمالا يتهيّأ الإشهاد عليه


5. أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة


الحديث 2


الحديث 4


الحديث 12


الحديث 14


الحديث 15


/ 533