إيقاظ - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سواء أكانت أمراً تكوينياً أم تشريعياً، فلو تعلّق اليقين بواحد من هذه الأُمور فلا يصح نقضها.


وأمّا الأمر الخارج عن هذا الإطار والذي يرجع إلى ما قبل الخلقة، فلا يشمله قوله: «لا تنقض اليقين بالشك» و لا يعدّ عدم العمل به نقضاً لليقين، لأنّ المفروض أنّ المتيقن هو الأُمور الخارجة عن إطار الحياة العملية.


وبالجملة :انّاستصحاب العدم الأزلي وإن كان فرداً عَقلانياً لليقين ولكنّه ليس فرداً عُقلائياً عرفياً له، و لذلك لا يتبادر من أدلة الاستصحاب هذا الفرد من اليقين و المتيقن.


وبذلك تبين انّه لا يجري في المورد إلاّ الاستصحاب الوجودي.


إيقاظ



عقد المحقّق الخراساني في المقام عنواناً أسماه «إزاحة وهم» فحاول به دفع نظرية النراقي في تعارض الاستصحابين، وقد أخذ ما ذكره من الشيخ الأنصاري في ذيل التنبيه الثاني، حيث قال الشيخ في جواب ما أورد على نفسه:


قلت: لابدّأن يلاحظ انّ منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي[ هل هو ]الشكّ في مقدار تأثير الوضوء؟ أو في رافعية ما أحدثه الوضوء من الأمر المستمر....(1)


ثمّ إنّ المحقّق الخراساني تناول الشقَّ الثاني بالبحث وقال ما حاصله: من انّه إذا كان المقام من قبيل الشكّ في الرافع فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلي، وذلك لأنّه بعد ما وقفنا على أنّ الوضوء سبب للطهارة المستمرة التي لا ترتفع إلاّ




1. لاحظ الفرائد: 377، طبعة رحمة الله .

/ 533