توضيحه: انّه لو غُضّ النظر عمّا أقمنا من الدليل على أنّ المراد من الشكّ، هو خلاف اليقين، وصرنا إلى انّ المراد به هو حالة تساوي النقيضين، بكون الظنون غير المعتبرة هادماً لهذه الحالة فهي وإن لم تكن حجّة مثبتة لمظنونه، لكنّها تصلح تكويناً لرفع موضوع الاستصحاب، أعني حالة التساوي بين الأمرين، فكونها هادمة لا يلازم حجّيتها واستعدادها لاثبات متعلّقه.
والحقّ أن الباحث لغني بما ذكر من تفسير اليقين والشكّ عن ذينك الدليلين، فتدبّر.
خاتمة
في شرائط جريان الاستصحاب
أو العمل به
ذُكر للاستصحاب شروط وصفها بعضهم بشروط العمل به،وجعلها الشيخ شروطاً لجريانه، والفرق بينهما واضح، حيث إنّها على القول الثاني شرائط تحقّقه ولولاها لا يكون هناك موضوع للاستصحاب، بخلافه على الأوّل فالاستصحاب بدونها متحقق غير انّه لا يعمل به.
ولكن الحقّ انّ أكثرها من شروط جريانه كوحدة الموضوع، واتحاد متعلّقي اليقين والشكّ، وبقاء اليقين في طرف الشكّ، وبعضها كعدم أصل معارض من قبيل شروط العمل، وسيتضح حال الجميع في البحوث التالية:
الشرط الأوّل: بقاء الموضوع أووحدة القضيّتين
وقد عُبِّر عن هذا الشرط تارة ببقاء الموضوع، وأُريد به معروض المستصحب، وأُخرى باتحاد القضية المشكوكة مع المتيقّنة.
نقول إنّ هنا مقامات ثلاثة:
1. هل الشرط بقاء الموضوع أووحدة القضيتين؟
2. ما هو الدليل على هذا الشرط؟