أ. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أ. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق



إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثمّ قال: لا تكرم الفاسق، فدار أمر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحكم الأوّل أو الثاني، فعلى تقديم العام على المطلق يلزم التقييد في جانب الثاني، فيكون المراد لا تكرم الفاسق غير العالم، وعلى العكس يلزم التخصيص في العموم، فهل يقدّم تقييد المطلق على تخصيص العام أو لا؟


فقد اختار الشيخ الأعظم تقديم العام على المطلق ولزوم التصرّف في الثاني دون الأوّل، وقال ما هذا توضيحه ببيانين:


الأوّل: انّ المختار في باب المطلق انّه موضوع للماهية المهملة، لا الماهية المنتشرة، فلو قدّمنا العام على المطلق لا يلزم التصرّف في جانب المطلق، لأنّ الماهية المهملة تتحقّق في ضمن فرد ما، وهو الفاسق الجاهل، وهذا بخلاف ما لو قدمنا المطلق على العام، فالعام بما انّه يدل على الانتشار فإخراج صنف منه وهو العالم الفاسق يستلزم التصرّف في جانب العام ويجعله مجازاً.


يلاحظ عليه: أنّ التصرف في أيّ واحد من العام والخاص لا يستلزم المجازيّة، أمّا المطلق فلما بيّن من أنّه موضوع للماهية المهملة، فتقييده لا يخرجه عن معناه. وأمّا العام فلما مرّ في مبحث العام و الخاص من أنّ العام يستعمل بالإرادة الاستعمالية في معناه العام. والتخصيص إنّما يوجب التضييق في الإرادة الجدّية.


وبكلمة موجزة، انّ كلاً من العام والمطلق مستعمل في معناه اللغوي، وإنّما يشار إلى التخصيص والتقييد بدليل آخر لا انّ العام أو المطلق مستعملان من أوّل الأمر في المخصَّص والمقيَّد، وعلى ذلك فلا فرق بين تقديم العام على المطلق،


/ 533