الأمر السابع
هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟
إذا كانت القرعة لرفع التزاحم والتنازع فمن المتصدي للإقراع؟ فهل هو الإمام المعصوم كما هو اللائح من بعض الروايات؟، أو الأعم منه و من نائبه كما هو اللائح من النراقي في عوائده؟ أو التفصيل بين ما إذا كان المورد متعيّناً في الواقع كاشتباه الحرّ بالعبد وبين ما إذا لم يكن كذلك، فالأوّل من وظائف نائب الإمام، والثاني يقوم به كلّ الناس؟
وهناك وجه رابع وهو جواز قيام المتشاحّين بالقرعة إلاّ إذا كان لفضّ الخصومة، فإنّ القضاء حسب الروايات من شؤون الإمام ـ عليه السلام ـ أو الجالس مجلسه كالنائب العام، فتكون القرعة مثل الحلف وإقامة البيّنة من الأُمور التي لها صلة بالقضاء والحكومة بين الشخصين ولا يقوم به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ على ما في الروايات.(1)
وهذا القول هو الأقوى، إذ لو كان مجرى القرعة من قبيل التنازع والخصومة، فكما أنّ فصلها عن طريق إقامة البيّنة أو الحلف بيد الإمام أو المنصوب من قبله خصوصاً أو عموماً، فكذلك فصلها عن طريق القرعة، ولو لم يكن هنا رواية دالّة على اختصاصها به، لكفى في ذلك ما دلّ على أنّ الحكومة من شؤون الإمام.
وأمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا اتفق أرباب الأراضي المشتركة بالتقسيم عن طريق القرعة، فلا وجه لاختصاصها بالإمام بعد كون ذلك شائعاً بين العقلاء
1. الوسائل: 18/7، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.