الأمر السادس
الغاية إثبات الأثر المطلوب
إنّ الغاية من جريان الأصل هو إثبات الأثر المطلوب من كلّ شيء، فأصالة الصحّة في الإيجاب لا تثبت إلاّ صحّة نفس الإيجاب بمعنى انّه لو انضم إليه القبول لتم العقد في مقابل الإيجاب الباطل، وأمّا أنّه هل انضم إليه القبول أو لا؟ فلا تثبته أصالة الصحّة، وهذا هو الذي مرّ ذكره في قاعدة التجاوز من انّه لا يثبت بها إلاّ الصحّة النسبية لا المطلقة، وبذلك تقف على أحكام الصور التالية:
1. لو شكّ في تحقّق القبض في معاملة الصرف و السلم، فأصالة صحة العقد لا تثبت تحقّقه.
2. لو شكّ في إجازة المالك بعد صدور العقد من الفضول، فصحّة العقد الفضولي لا تثبت تحقّق الإجازة.
3. صحّة إذن المرتهن في البيع لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع إذا علمنا بوقوع البيع ورجوع المرتهن عن إذنه وشككنا في كونه قبل البيع أو بعده، كما أنّ صحّة الرجوع لا تثبت كون البيع بعده إلى غير ذلك من الأمثلة.
بقيت هنا فروع ذكرها الشيخ تحت هذا الأمر:
أ: إذا باع الوقف مدّعياً وجود المسوغ.
ب: إذا باع غير الولي مال اليتيم مدّعياً حصول الغبطة.
ج: إذا ادّعى الفضولي إجازة المالك حين بيعه للآخر.