تقدّمه عليها من باب الحكومة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالعنوان الأوّلي الواقعي، وفي الأُصول هو الشكّ من جهة كلّ عنوان. كيف و ربما يحصل اليقين بالطهارة النفسانية من خلال الأُصول الشرعية، كجريان أصل الطهارة في الماء و اللباس، فيتوضأ بمثل هذا الماء ويحصل له اليقين بالطهارة الحدثية الظاهريّة، فكيف يمكن أن يقال: انّ الشكّ في موضوع الاستصحاب، الشكّ من جهة العنوان الواقعي، في الحالة اللاحقة مع تبيّنه في الحالة السابقة، مع أنّ الواقع لم يكن مبيّناً سابقاً حتى يُتطلب لاحقاً.


تقدّمه عليها من باب الحكومة



ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ تقدمه عليها من باب الحكومة، وأفاد في وجه ذلك ما هذا نصه:


إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمِّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق[كما لو كان المانع خمراً وشكّ في بقائه] فقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» يدل على أنّ النهي الوارد لابدّ من إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق ـ إلى أن قال : ـ فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وكلّنهي ورد في شيء فلابدّ من تعميمه لأزمنة احتماله» فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغَيّى بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان، فكانَ مفادُ الاستصحاب نفيَ ما يقتضيه الأصل الآخر(البراءة) في مورد الشكّ لولا النهي[المسوق بالاستصحاب] وهذا معنى الحكومة.(1)


يلاحظ عليه أوّلا: أنّ الظاهر من قوله:«حتى يرد فيه نهي» بحكم رجوع الضمير إلى الشيء نفسه هو ورود النهي عليه بما هو هو، لا بما هو مشكوك الحلية




1. فرائد الأُصول: 423، بعد الفراغ عن بيان النسبة بينه وبين القرعة .

/ 533