البناء على اليقين، غاية الأمر خرج عنه باب الشكوك حيث يبنى فيها على الأكثر، نعم ذكره صاحب الوسائل في باب الشكوك، وذكره في ذلك الباب لا يُضفي عليها الظهورَ فيها.
وأمّاالموثقة الثانية فلا وجه للاستشهاد بها في تفسير الصحيحة لعدم الصلة بينهما.
وثانياً: وجود تلك الكبرى في غير واحد من الروايات الظاهرة في الاستصحاب يمنع عن حملها على غيرها أي على اليقين بالبراءة.
وثالثاً: لا يقين بالبراءة في كلا المذهبين، فانّفي طريقة أهل السنّة مظنّة زيادة الركوع، وفي طريقنا، مظنّة زيادة التشهد والسلام والتكبيرة، وغيرها، كقيام الركعتين جالساً مكان الركعة الواحدة، حيث لا يجوز في حال الاختيار إبدالها بهما، نعم المحذور في طريقتنا أقلّمن طريقتهم، إذ أين زيادة التشهد والسلام والتكبيرة، من زيادة الركعة التامة؟! فالطريقة المألوفة عندنا أقلّ محذوراً.
4. موثّقة إسحاق بن عمّار
روى إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل ـ عليه السلام ـ قال: «إذا شككت فابن على اليقين» قال: قلت هذا أصل؟ قال: «نعم». وسند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار صحيح في المشيخة، لكنّه نقل الرواية بصورة الإرسال حيث قال: روي عن إسحاق بن عمار، وهو ظاهر في الإرسال لا أنّه أخذه من كتابه وذكر سنده إليه في آخر الكتاب.
وعلى كلّتقدير ففي الرواية احتمالات:
1. الرواية ناظرة إلى ما عليه العامّة من البناء على الأقل، والإتيان بالركعة