الأوّل : في سند الحديث - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال:«تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».


5. قلت: فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟


قال: «لا، ولكنّك إنّما تريد أن تُذْهِبَ الشكَ الذي وقع في نفسك».


6. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟


فأجاب الإمام بأنّ له صورتين.


أ: قال: «لاتنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته».


ب: «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّبنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك».(1)


إنّ الكلام في مقامات:


الأوّل : في سند الحديث



إنّ سند الرواية صحيح، فقد رواه الشيخ بسنده الماضي، عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن حمّاد ، عن حريز، عن زرارة، قال قلت له:... وهي أيضاً كسابقتها مضمرة، ولكن لا يضر الإضمار كما مر .أضف إليه انّ الصدوق نقله مسنداً.


الثاني: في توضيح الأسئلة الواردة فيها



إنّ الرواية مشتملة على أسئلة وأجوبة ستة غير انّ للسؤال السادس شقّين ـ




1. التهذيب: 1/ 446 ح 1335، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات; الوسائل: 2/1053 و 1061 و1605 ، ح1 و2، الباب 41 و44 و37 من أبواب النجاسات.

/ 533