الثانية:هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وليس بواجب، بل هو لدفع توهّم الحظر، وذلك لأنّه لمّا كان حكم الخبرين المتعارضين عند العقلاء هو السقوط وعدم الاعتماد على واحد منهما، وكان الحكم الشرعي غير ذلك، حاول الإمام تخطئة ذلك الرأي، فعبَّر بالتوسع لردّ الحظر والمنع، لا لتحديد الموضوع من حيث لزوم الأخذ وعدمه


الثانية:هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية



إذا قلنا بالتخيير بين المتعارضين، فهل مصبّه هو المسألة الأُصولية(التخيير بين الحجّتين) فيكون المجتهد هو المخاطب، أو المسألة الفقهية(التخيير بين المضمونين)، فيعم الخطاب للمجتهد والمقلّد غير انّ الأوّل ينوب عن الثاني، فيكون التخيير في المقام نظير التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة. فعلى الأوّل يجب على المفتي الإفتاء بما أخذوا بالتخيير بين مضموني الخبرين، بخلاف الثاني إذ يجب عليه الإفتاء بالتخيير بين المضمونين؟ وجهان والمشهور هو الثاني كما حكاه شيخنا الأنصاري ـ قدس سره ـ .


استدل للوجه الأوّل بأنّ التخيير حكم للمتحيّر، وهو المجتهد، ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي «ببيان انّ حكمه ـ البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه و بين المقلِّد» وذلك لأنّ الشكّ هناك في معنى الحكم الفرعي المشترك،والتخيير هنا في الطريق إلى الحكم فعلاً، فالتخيير مختص بمن يتصدّى لتعيين الطريق كما أنّ العلاج بالترجيح مختص به.


استدل للوجه الثاني بأنّ نصب الشارع للأمارات يشمل كلا الصنفين، إلاّ أنّ المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضاها ورفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد جوازَ العمل بكلّ من الخبرين المتكافئين


/ 533