المبحث الثاني
في شرائط الجمع الدلالي
يشترط في الجمع الدلالي المقدّم على الطرح بالترجيح عدة أُمور:
1. إحراز أصل الصدور، فلو كان هناك علم إجمالي بكذب أحد الخبرين، فلا تصل النوبة إلى الجمع، لأنّ المراد من الجمع، هو الجمع بين الحجّتين، فإذا عُلم كذب أحدهما وعدم صدوره عن الحجّة فلا يكون هناك جمع بين الحجّتين، بل يعدّ جمعاً بين الحجة واللاحجّة وهو أمر باطل، ولذلك يجب أن لا يكون هناك علم بعدم الصدور. نعم لا يضرّ احتمال عدمه إذا دلّ الدليل على حجّيته كما في قول الثقة.
2. إحراز جهة الصدور وانّ المتكلّم ألقى خطابه بدافع بيان الحقيقة لا لدفع الشرّ والضرر ويكفي في إحرازه، كون الأصل عند العقلاء هو هذا، بخلاف ما إذا علم أنّواحداً منهما صدر تقيّة فلا تصل النوبة إلى الجمع، لما عرفت من أنّ الغاية هو الجمع بين الحجّتين، وما صدر تقيّة ليس بحجّة بعد العلم بصدوره كذلك.
3. كون الكلامين لمتكلم واحد امّا حقيقة أو اعتباراً، كما هو الحال في كلمات أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ حيث إنّهم لا يصدرون إلاّ عن مَشْرَع واحد، فكلام الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ نفس كلام الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ ، لأنّ الجميع ينقلون عن آبائهم