الأمر الثالث عشر
اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
إنّ مصبّ القاعدة هو الشكّ الطارئ بعد مضي العمل، وأمّا لو كان الشكّ موجوداً قبل العمل لكنّه ذهل عنه ثمّ التفت إلى الشكّ السابق بعد العمل، فلا تجري فيه القاعدة. وإليك أحكام الصور المترتبة عليه.
الصورة الأُولى
لو كان المكلّف محدِثاً وشكّ في ارتفاعها ثمّ غفل ودخل الصلاة وأتمها فشكّ في صحّتها ولا يحتمل انّه توضأ بين الشكّ والصلاة، فلا تجري قاعدة الفراغ، لأنّ مجراها هو الشكّ الحادث، والشكّ بعد الصلاة في المقام، هو نفس الشكّ الموجود قبل الصلاة، لكنّه غفل عنه عبْر الصلاة ثمّ عاد الشكّ نفسه.
والمرجع بعد عدم جريان القاعدة هو قاعدة الاشتغال ولزوم إفراغ الذمّة بإعادة الصلاة.
ويمكن أن يقال: إنّ المرجع استصحاب الحدث والنتيجة على كلا الوجهين واحدة، وهو عدم جواز الاقتصار بالصلاة السابقة.
نعم ذهب سيّدنا الأُستاذ إلى أنّ المرجع هو قاعدة الاشتغال ولا يجري استصحاب الحدث في حال الغفلة عن الشكّ، لأنّ حجّية الاستصحاب متوقفة على الشكّ الفعلي الذي يكون ملتفتاً إليه ليكون الاستصحاب مستنداً للفاعل في عمله كما هو الشأن في كلية الحجج عقلاً، وعلى ذلك لا يكون الاستصحاب حجّة