3. تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
ربما يحتمل أن يكون التقديم من باب التوفيق العرفي، فانّ العرف يوفِّق بينهما بتقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب. وقد سلك هذا الطريق المحقّق الخراساني في تقديم «لا ضرر» على أدلّة الأحكام الأوّلية.
أقول: إنّ التوفيق العرفي فرع وجود ملاك لهذا الوفق، فإن كان الملاك وجود الاطمئنان في مورد البيّنة دون الاستصحاب، فهذا إنّما يتمُّ لو قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظن، فالظن الحاصل في الأمارة أقوى بكثير من الظن الحاصل بالاستصحاب، ولكنّا لا نقول به، لأنّ حجّيته عندنا من باب الاخبار.
وإن كان الملاك قائماً باللسان، فالملاك القائم باللسان إمّا التخصيص، أو الحكومة، أو الورود، أو الأظهرية، فكان عليه ـ قدَّس سرَّه ـ أن يصرّح بملاك التوفيق العرفي، وانّه أي واحد منها.
4. تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص
ربما يحتمل أن يكون تقديم الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص، أي يكون دليلها مخصصاً لدليله، بأن يقال: لا تنقض اليقين بالشك إلاّ إذا قامت الأمارة فيجوز نقضه به، لكنّه غير صحيح لاستهجان التخصيص، لأنّ عدم نقض اليقين بالشك أمر فطري لا يقبل التخصيص، فدليل الاستصحاب آب عنه .
***