الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وربما يتوهم ظهوره في القاعدة دون الاستصحاب، لأنّ تخلّل «الفاء» يعرب عن تأخر الشك عن اليقين، وهو كذلك في القاعدة دون الاستصحاب، إذ من الممكن أن يحصل اليقين والشك فيه معاً، بل يتقدم الشكّ على اليقين كما لا يخفى.


يلاحظ عليه: بأنّه لا شكّ في أنّ الغالب في الاستصحاب هو تأخر الشكّعن اليقين، وانّ حصولهما معاً، أو تقدّم الشكّعلى اليقين نادر جداً، وعلى ذلك فيُحمل القيد على الغالب، فيكون القيد غالبياً لا احترازياً، فتتحد الروايات مضموناً وغاية.


قد سبق انّ لجريان الاستصحاب شروطاً قدّمنا ذكر ثلاثة منها، وهي:


1. وحدة القضيتين.


2. وحدة متعلّق اليقين و الشكّ.


3. فعلية اليقين في ظرف الشك.


وبقي الرابع، وهذا هوالذي ندرسه.


الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده



اتّفقت كلمة الأُصوليّين المتأخرين على تقدّم الأمارة على الاستصحاب ـ خلافاً للمتقدّمين منهم ـ من غير فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية، ولكنّهم اختلفوا في وجه التقدّم، فهناك أقوال أو وجوه:


1. أن يكون تقدّمها عليه من باب الورود. وعليه المحقّق الخراساني ـ قدَّس سرَّه ـ، وهو المختار.


/ 533