يلاحظ عليه بأُمور: - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



د: انّ الغاية ليست من قيود الموضوع وحدوده،بل غاية لاستمرار الحكم الواقعي في ظرف الشكّ في طروء الملاقاة أو عروض ما يحرّم، فلا يلزم كون الشيء متقدماً ومتأخراً.


يلاحظ عليه بأُمور:



الأوّل: انّ ظهور الحديثين في جعل الطهارة أو الحلية الواقعيتين، إنّما يتم فيما إذا كان العنوان الأوّلي موضوعاً للحكم كما إذا قال:«الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر»(1) فالموضوع طبيعة الماء، ويناسبها جعل الطهارة الواقعية، لا فيما إذا أخذ العنوان المبهم كلفظ الشيء الفاقد لذلك الظهور. بل يمكن أن يقال انّ الموضوع هو الشيء بما هو مشكوك الطهارة والنجاسة، أو مشكوك الحلية والحرمة بشهادة أنّ الغاية الواردة فيها هو العلم بالنجاسة لا نفسها، وهو مناسب لحمل الصدر، على جعل الحكم الظاهري للشيء المشكوك لا للشيء بما هوهو.


الثاني: انّ تفكيك القضية الثانية عن الأُولى، وانّها ليست غاية لها بل بصدد إفادة جعل حكم ظاهري في ظرف الشك في طروء ما يوجب النجاسة أو الحرمة، مخالف للظاهر، فانّ المتبادر انّها غاية للصدر، وبما انّ الغاية هو العلم بالنجاسة نستكشف أنّ الصدر بصدد بيان أصل الحكم الظاهري لمشكوك الطهارة أو مشكوك الحلية، فانّ حمل الصدر على أنّه بصدد بيان الطهارة الواقعية، مبنيّ على التفكيك، وأمّا مع ملاحظته مع الذيل يكون الصدر، ظاهراً في غيرها.


الثالث: سلمنا كلّ ما أفاده، لكن استفادة الحكم الظاهري أي استمرار الطهارة الواقعية في ظرف الشكّ في طروء ما ينجس أو يحرم يتوقف على تقدير جملة : بأن يقول: «وهذه الطهارة مستمرة حتى تعلم أنّه قذر، أو هذه الحلية




1. الوسائل: الجزء 1، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2و5.

/ 533