منسوخاً لا ما كان مشكوك النسخ، فيبقى غير المعلوم على حاله.
الثالث: العلم الإجمالي مانع من جريان الاستصحاب
كان الجواب عن الاشكال الثاني مبنياً على أنّ الأحكام بين متيقّن النسخ ومشكوكه، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأوّل.
فأورد عليه المستشكل بأنّفي القسم الثاني ما علم كونه منسوخاً بالإجمال، ومعه كيف يجري استصحاب النسخ في كلّواحد واحد منه مع ذلك العلم الإجمالي؟
والجواب ما ذكرناه في باب الاشتغال من أنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع عن جريان الأصل إذا كانت جميع الأطراف مورداً للابتلاء، وأمّا إذا خرجت بعض الأطراف قبل العلم الإجمالي عن محل الابتلاء فلا يمنع عن جريان الأصل في مورد الابتلاء وذلك لعدم تعارض الأصلين حين ما لا يجري في الفرد الخارج عن الابتلاء لعدم ترتب الأثر عليه ويجري في الداخل بلا معارض.
والمقام أيضاً من هذا القبيل حيث نفترض أنّ عدد الأحكام قرابة ألف حكم وقد علمنا بطروء النسخ على 100 حكم تفصيلاً، فناهز مالم يعلم تفصيلاً إلى 900.
ثمّ إنّ 850 حكماً من هذه الأحكام معلوم لنا بالتفصيل من طريق القرآن والسنة سواء أوافق الشريعة السابقة أم خالف، ولأجل ذلك لا نحتاج إلى أصالة عدم النسخ فيها فيبقى في المقام 50 حكماً ولا نعلم بوجود النسخ فيها لا إجمالاً ولا تفصيلاً، فيكون مجرى لأصالة عدم النسخ، وذلك لأنّ العدد الكبير غني عن أصالة عدم النسخ للعلم بالتفصيل بحكم اللّه فيها وإن لم نعلم كونها موافقة أو