الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والحرمة فلا تشمل الغاية للنهي الوارد عليه بما هو مشكوك، المستفاد من إبقائه عند الشك.


وثانياً: لو صحّ ما ذكره، يكون الاستصحاب وارداً عليه، لارتفاع الغاية بجريانه وأين هو من حكومة أحد الدليلين على الآخر ونظارته له، برفع حكمه برفع موضوعه، أو بقاء حكمه، بتوسيع موضوعه.


والحقّ أن يقال: انّ كون الأمارة واردة على الأُصول لا يلازم ورود الاستصحاب على الأُصول الشرعية الثلاثة، بل لابدّ من تقديمه عليها من التمسّك بأظهرية دليله من أدلّتها، وذلك للتأكيد الوارد في دليل الاستصحاب، ففي الصحيحة الأُولى لزرارة: «لا حتى يستيقن انّه قد نام، حتى يجيء من ذلك من أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر».(1)ولو قلنا بأنّ التقديم للتوفيق العرفي لكان أولى، وقد عرفت أنّ من ملاكات التوفيق العرفي هو الأظهرية كما مرّ. و أمّا ما ذكره من أنّ تقديم الأُصول على الاستصحاب من باب التخصيص يستلزم الدور، فسيوافيك نقده في البحث التالي.


الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة



يظهر من المحقّق الخوئي انّ الاستصحاب أمارة، حيث لا أمارة، وقال: الوجه فيه انّه كاشف عن الواقع، ومثبت له في ظرف الشكّ وانّ المجعول فيه هو الطريقية وتتميم الكشف، لأنّ الظاهر من قوله ـ عليه السلام ـ : «ولا ينقض اليقين أبداً بالشك» و قوله ـ عليه السلام ـ : ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات، هو إلغاء احتمال




1. الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1 .

/ 533