الحكم، لأنّه يفصل بين الحقّ و الباطل.
وأمّا اصطلاحاً، فهو ينقسم إلى تكليفي ووضعي.
أمّا الأوّل: فهو ما يشتمل على إنشاء البعث أو الزجر أو الترخيص. ثمّ البعث تارة يكون مع المنع من الترك، وأُخرى لا معه، كما أنّ الزجر أيضاً كذلك، وبذلك تنحصر الأحكام التكليفية في الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، والإباحة.
وإن شئت قلت: الحكم التكليفي عبارة عمّا يحدِّد فعل المكلّف من حيث الاقتضاء فإمّا فيه اقتضاء الفعل بقسميه، أو اقتضاء الترك بقسميه أيضاً، أو اقتضاء التساوي.
وبذلك يعلم أنّ الإباحة الشرعية عبارة عن الفعل الذي فيه اقتضاء المساواة، وأمّا إذاكان الفعل متجلّياً بصورة اللا اقتضاء، فالإباحة فيه عقلية لا شرعية.
وأمّا الثاني: فهو ما لا يشتمل على بعث ولا زجر ولا اقتضاء المساواة، بل جعل حكم ، له صلة بفعل المكلّف بلا و اسطة كالملكية والزوجية أو مع الواسطة مثل طهارة الماء ونجاسة الدم.
2. تقسيم المفاهيم إلى مراتب أربع
تنقسم الماهيات إلى أربعة أقسام:
1. الجوهر: وهو ماهية إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، كالإنسان.
2. العرض: وهو ماهية إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، كالبياض