يلاحظ عليه: بعدم ثبوت الكبرى أوّلاً، لمنع إفادته للظن في كلّمورد، وبعدم الدليل على حجّية هذا الظن ثانياً.
الرابع: الإجماع المنقول
استدل صاحب المبادئ على حجية الاستصحاب بالإجماع، فقال: الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أو لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلاً، ولولا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح.(1)
يلاحظ عليه: أنّه لم يثبت إجماع العلماء على الحجية، وعلى فرض ثبوته لعلهم اعتمدوا على أحد هذه الوجوه المذكورة من سيرة العقلاء، أو الاستقراء، أو كونه مفيداً للظن، ومعه لا يبقى اعتمادعليه، لأنّ مدارك حكمهم عندنا ضعيفة.
الخامس: الأخبار المستفيضة
تضافرت الأخبار على عدم جواز نقض اليقين بالشك، وهي أوضح الوجوه في المقام، وقد استمرّ الاستدلال بها من عصر الشيخ الجليل حسين بن عبد الصمد (918ـ 984هـ) والد الشيخ بهاء الدين العاملي ـ قدّس سرّهما ـ إلى يومنا هذا، واستدل بها في كتاب «العِقْد الطهماسبي» ، وإليك الروايات:
1. مضمرة زرارة الأُولى
روى الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن
1. مبادئ الوصول في علم الأُصول: 56، ط طهران.