ثمّ إنّ المحقّق الخوئي قد أضاف شيئاً إلى بيان أُستاذه، وقال: إنّه لما كان المستصحب في ظرف الشك وهو يوم السبت متيقناً بحدوث الكرّية، ومعه كيف يمكن استصحاب عدمها إلى الزمان الذي يعلم بحدوثها؟ وعليه لا يجري الاستصحاب، لوجهين: انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين أوّلاً، وتبدّل الحالة السابقة إلى أمر مقطوع به ثانياً ،ومعه لا يكون رفع اليد نقضاً لليقين بالشكّ، بل نقضاً بيقين مثله.(1)
يلاحظ عليه: أنّ الساعة الثالثة ظرف اليقين بنقض الحالة السابقة، ولكنّه لا يضر بالاستصحاب، إذ لا يعني الاستصحاب الحكمَ بعدم الكرّية في الساعة الثالثة، بل الهدف هو إسراؤه إلى الساعة الثانية، وهو يجتمع مع العلم في الكرية في الثالثة.
وبعبارة أُخرى: أنّ الغاية من الاستصحاب هو زمان الملاقاة حسب ظرفه الواقعي لا العلم بالملاقاة، فالخلط حصل بين كون استصحاب عدم الكرّيّة إلى حصول العلم بوجود الملاقاة، وبين استصحابه إلى زمان تحقّق الملاقاة، وغاية الاستصحاب هو الثاني دون الأوّل، وليس فيه علم بحصول الكرّيّة.
وعلى كلّ تقدير: هذا التقرير الذي جنح إليه المحقّق النائيني يطابق عبارات الكفاية الواردة بصيغة الإشكال والجواب، ولكنّه لا ينطبق على العبارات الواردة قبل الإشكال والجواب فالذي ينطبق عليه هو تقرير المحقّق المشكيني، حيث قال ما هذا إيضاحه:
تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتصال
انّ الظاهر من قوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت»، هو
1. مصباح الأُصول: 3 / 200 .