الأمر السادس عشر
في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
لا شكّ في تقدّم قاعدة التجاوز، على الاستصحاب بشهادة انّ الإمام قدّمها عليها في صحيحتي زرارة(1) و إسماعيل بن جابر .(2) لأنّ الأصل انّ المصلّي لم يؤذن، ولم يُقم ولم يركع ولم يسجد، مع أنّ الإمام أمر بعدم الاعتداد بالشكّ.
إنّما الكلام في وجه تقدّمهاعليه، وقد ذكر في ذلك وجوه:
1. رائحة الأمارية في القاعدة، لكونه حين العمل أذكر.(3) أو أقرب إلى الحقّ.(4) من زمان الشكّ، وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه (5) الإخبار عن تحقّق المشكوك حيث سئل أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عمّن أهوى إلى السجود ولم يدر أركع أو لا؟ قال: «قد ركع» فانّالإخبار عن تحقّق المشكوك آية انّ القاعدة طريق إلى إحراز الواقع ولا دليل له سوى كونه بصدد إبراء الذمّة، وكأنّ أصالة عدم طروء الغفلة أمارة عقلائية إلى تحقّق الواقع.
2. لولا تقديم القاعدة على الاستصحاب تلزم لغوية القاعدة أو اختصاصها بموارد نادرة، وذلك لأنّ الحالة السابقة إمّا هي الصحّة أو الفساد أو مجهولة لأجل تعاقب الحالتين، كما إذا توضّأ وأحدث ولم يعلم المتقدّم منهما ولا المتأخّر، ولم تكن الحالة المتقدّمة عليهما معلومة.
فالقاعدة في الصورة الأُولى غير محتاجة إليها، لأنّالمفروض انّ الحالة
1. تقدّم الجميع برقم11و12.2. تقدّم الجميع برقم11و12.3. تقدّم الجميع برقم2و13و16.
4. تقدّم الجميع برقم2و13و16.
5. تقدّم الجميع برقم2و13و16.