فإن قلت: إنّحلية العنب كانت مغياة بالغليان لا حلية الزبيب ولم يثبت كونها مغيّاة به حتى يحكم بارتفاعها بحصول الغاية.
قلت: لا شكّ انّحلية الزبيب ليست أمراًجديداً طرأ عليه بل هي استمرار للحلية السابقة العارضة على العنب وعليه تكون الحلية في كلتا المرحلتين مغيّاة، واحتمال كونها مغياة حدوثاً (مادام عنباً) لا بقاء (إذا صار زبيباً) يدفعه الاستصحاب إذ الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الحكم المغيّى.
3. تبدل الموضوع
هذا هو الإشكال الثالث الذي تعرض به الشيخ الأعظم دون المحقّق الخراساني، وهو أُمّالإشكالات المتوجهة إلى استصحاب الحكم الشرعي الكلّي، مطلقاً .
قال الشيخ: و ربّما يناقش الاستصحاب التعليقي بانتفاء الموضوع وهو العنب.
ثمّ أجاب عنه بوجه موجز و قال: إنّه لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل و الثابتة له على تقدير دون آخر.(1)
والحقّ انّ المشايخ استسهلوا هذا الإشكال مع أنّه من أهم الإشكالات، وعليه بنى الأمين الاسترابادي، إنكار الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلي و قال: إنّه من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر و هو أشبه بالقياس، وذلك لأنّ العنب والزبيب مفهومان متغايران وكيف يمكن أن يقال إنّ الثاني عين الأوّل مفهوماً؟
1. الفرائد: 2 / 654، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين .