والثاني كيد الأُمناء كالسمسار والدلاّل الذي يغلب على الأموال الواقعة تحت يده، كونها لغيره، فلو مات لا تقسم أمواله بين الورثة، ونظيره المال الواقع تحت يد الودعيّ أي من يودع الناس أموالهم عنده.
ومنه يظهر حكم جباة الزكاة والخمس ووكلائهم حيث إنّ الغالب على أموالهم كونها للغير، ولذلك لا تُقسّم أموال المرجع الديني بموته بين الورثة، إلى غير ذلك من الموارد التي لا تعدّ اليد أمارة على الملكية.
خاتمة
إنّ النسبة بين اعتبار اليد والاستصحاب هو نسبة الأمارة إلى الأصل، و قد مرّ دلالة الروايات على كونها أمارة وعرفت أنّ الأمارة واردة على الأصل، لأنّلسان الأمارة هو طرد الشك ومكافحته ولسان الأصل هو الحكم مع حفظ الشكّ، فالاستصحاب حكم في ظرف الشكّ بخلاف قاعدة اليد فإنّها أمارة للملكية ورافعة للشكّ.
مضافاً إلى أنّ اعتبار الاستصحاب في مقابل اليد يوجب لغوية القاعدة واختلال النظام المعيشي بين الناس، لأنّ أكثر ما يباع في السوق هو ما كان ملكاً للغير، فلو كان الحاكم عند الشكّ هو الاستصحاب لاختل نظام الحياة الاقتصادية.
تمّ الكلام في قاعدة اليد
وله الحمد