التجاوز هو التجاوز عن محلّه، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشكّ في شيء عند التجاوز عن محلّه.(1)
يلاحظ عليه: أنّ وحدة التعبير في كلا الموردين: (الشكّ في الصحّة، والشكّ في الوجود) آية وحدتهما ثبوتاً وإثباتاً فقوله: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه كما هو» الذي هو عند القائل ناظر إلى الشكّ في الصحّة نظير قوله: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» الذي هو ناظر عنده إلى الشكّ في وجود الشيء.
وما تصوّر من المانع في مقام الإثبات ليس إلاّ اختلاف متعلّق المضيّ فهو في قاعدة الفراغ نفس الشيء وفي قاعدة التجاوز محله، والاختلاف في المتعلّق من خصوصيات المورد، فلا مانع من أن يكون الموضوع هو المضي عن الشيء على وجه الإطلاق.ولكنّه في مقام التطبيق يختلف بعض المصاديق عن البعض بمضي نفس الشيء أو محله. هذا كلّه حول الملاك الأوّل كجعل القاعدتين، وأمّا الملاكات الأُخر فإليك دراستها:
الملاك الثاني للتعدّد:
تخصيص قاعدة التجاوز بالشك في الأثناء وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل.
وهذا الملاك غير تام في كلّه، فانّ رواية محمد بن مسلم أعني قوله: «كلّما مضى من صلاتك و طهورك وذكرته تذكّراً فامضه فلا إعادة عليك فيه».(2)
1. مصباح الأُصول:3/278ـ 279.2. مضى برقم 7.