وإثبات الوثاقة بها دوري، لأنّ الراوي هو نفس بن حنظلة.
والعمدة ما ذكرنا من نقل صفوان بن يحيى وابن مسكان عنه، مضافاً إلى اتّفاق المشهور على قبول تلك الرواية ولذلك وصفت بالمقبولة.
وأمّا الإشكالات على المتن فربما تناهز العشرة أو يقرب منها، وقد ذكرنا بعضها في مبحث القضاء، وسيوافيك بعضها الآخر في مبحث الاجتهاد والتقليد ولا حاجة لنذكرها هنا. فالأولى عطف عنان الحكم إلى تحليل الرواية.
لا شكّ انّ الإمام ـ عليه السلام ـ رجّح حكم الأعدل و الأفقه والأصدق والأورع في الحديث على ما ليس كذلك.
لكن مورد الترجيح هو تقديم حكم أحد القاضيين على الآخر، وهو لا يدل على تقديم رواية أحد الراويين على الآخر، وذلك للفرق بين باب القضاء والإفتاء، فإنّ الأوّل شُرّع لرفع المنازعة وفضّ الخصومة، وهو لا يقبل التأخير، إذ فيه مظانة النزاع والنقاش في حين انّ الإفتاء ليس كذلك.
وإلى ذلك يشير المحقّق الخراساني بقوله: لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة، ولا وجه معه للتعدّي منه إلى غيره كما لا يخفى.(1)
ب: رواية داود بن الحصين
ما رواه الصدوق بسند كالصحيح(2) عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف،
1. كفاية الأُصول:2/392.2. لما في طريقه إلى داود، الحكم بن مسكين وهو من رجال ابن أبي عمير.