المقام الثالث - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الثالث



في أنّ اليد أمارة



قد عرفت أنّ الطابَع الغالب للاستيلاء هو الاستيلاء المشروع، فصار ذلك سبباً لكاشفيته عن الملكية، إلاّ إذا كان الغالب عليه عدم الملكية، كما في يد السارقين واللصوص والغاصبين والسماسرة فلا يتعامل معهم معاملة اليد المالكة.


هذا هو حال السيرة، وأمّا الأخبار فهي على طوائف:


1. ما يدلّ على اعتبارهامن دون دلالة على كونها أمارة أو أصلاً.


2. ما يدلّ على أنّها أمارة للملكية.


3. ما يستظهر منها انّها أصل.


وإليك دراسة هذه الطوائف:


الطائفة الأُولى: ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط



وهي ثلاث روايات:


1. ما رواه العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حر ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال: «نعم».(1) وما ذلك إلاّ لأنّ استيلاء المالك عليه، آية كونه مالكاً له، ولا يُسمع قول مدّعي الحرّية إلاّ ببيّنة.


2. ما رواه حمزة بن حمران ، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : أدخل السوق




1. الوسائل: 13/30، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.

/ 533