المقام الثالث
في أنّ اليد أمارة
قد عرفت أنّ الطابَع الغالب للاستيلاء هو الاستيلاء المشروع، فصار ذلك سبباً لكاشفيته عن الملكية، إلاّ إذا كان الغالب عليه عدم الملكية، كما في يد السارقين واللصوص والغاصبين والسماسرة فلا يتعامل معهم معاملة اليد المالكة.
هذا هو حال السيرة، وأمّا الأخبار فهي على طوائف:
1. ما يدلّ على اعتبارهامن دون دلالة على كونها أمارة أو أصلاً.
2. ما يدلّ على أنّها أمارة للملكية.
3. ما يستظهر منها انّها أصل.
وإليك دراسة هذه الطوائف:
الطائفة الأُولى: ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
وهي ثلاث روايات:
1. ما رواه العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حر ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال: «نعم».(1) وما ذلك إلاّ لأنّ استيلاء المالك عليه، آية كونه مالكاً له، ولا يُسمع قول مدّعي الحرّية إلاّ ببيّنة.
2. ما رواه حمزة بن حمران ، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : أدخل السوق
1. الوسائل: 13/30، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.