ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟ - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصل من باب الورود ، بخلاف العكس فانّه من باب التخصيص الدائر بخلاف الموردين الأخيرين، إذ لم يُثبت بعد، تقدم الاستصحاب على الأُصول النقلية، ولا الأصل السببي على المسببي، فالتخصيص في كلّ جانب مستلزم للدور.


ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟



إنّ تقديم الأصل السببي على المسببي ليس لأجل مزية في الأوّل على الثاني من حيث هوهو، بل لأجل انّالأوّل ينقِّح موضوع الدليل الاجتهادي ويكون الحاكم هو عليه، لا الأصل السببي وقد أشار إليه الشيخ الأعظم في ثنايا كلماته، ولكنّه لم يأكد عليه حيث قال: «وثانياً انّ نقض يقين النجاسة، بالدليل الدال على انّكلّنجس غسل بماء طاهر فقد طهر، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهراً به....(1)


توضيحه: انّه لا دور للاستصحاب إلاّ إحراز نفس المشكوك شرعاً، فلو كان المحرز حكماً شرعياً يستقل العقل بامتثاله وإطاعته مثل الأحكام المحرزة بالعلم، وإن كان موضوعاً فلابدّ أن يكون موضوعاً لحكم شرعي وإلاّ يكون التعبد به أمراً لغواً.


مثلاً انّ استصحاب الحياة، أصل موضوعي يصحّ التعبد بها إذا كان موضوعاً لحكم شرعي، حيث يترتب عليه بقاء زوجته في حبالته، وبقاء أمواله في ملكه، حيث إنّ التسريح لا يتحقّق إلاّ بأسباب كلّها قطعي الانتفاء إلاّ الموت والمفروض ورود التعبد بعدمه، كما أنّالأموال لا تُقسَّم إلاّ إذا صدق له




1. الفرائد: 425، ضمن تقرير الدليل الثاني.

/ 533