الأمر الثامن - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر الثامن



العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة



قد عرفت أنّ مورد القرعة، تارة يكون أمراً معيناً في الواقع مجهولاً عندنا، وأُخرى في كلّ أمر مردّد بين شيئين أو شخصين أو أكثر غير متعيّن في الواقع يطلب فيه التعيّن، وقد ثبت جواز القرعة شرعاً في كلّمن القسمين،بقي الكلام في أنّها عزيمة حتى يتعيّن بناء الأمر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟


لا شكّ انّه لو كان مورد التنازع من الحقوق التي يجب تعيينها، سواء أكان معيناً في الواقع ومجهولاً عندنا كالخنثى المشكل بناء على أنّ الخنثى ليست طبيعة ثالثة، أو لم يكن معيناً في الواقع ولكنّه يجب تعيّنها كما لو نذر عتق أوّل مملوك ملكه فملك أكثر من واحد، أو يوصي بعتق رقاب أربعة من عبيده العشرين، فانّه لا يمكن عتق الأربعة المبهمة ولا خمس الكل مشاعاً، لعدم صدق الرقبة على الجزء بل بحسب عتق المعين.


ففي هذه الموارد التي فيها أمر إلزامي بالعمل بالحق، يكون العمل بالقرعة فيها عزيمة، والمفروض انّه لا طريق آخر هناك. وأمّا إذا لم يكن هناك حق يجب تعيينه أو العمل به، كتقديم أحد المتعلّمين في التدريس، أو تقديم إحدى الزوجتين في المتعة ، أو كان فلا يجب العمل بالقرعة.


وبذلك يعلم أنّ العمل بالقرعة بشخصه ليس موضوعاً لوجوب العمل وعدمه، بل يتبع موردها في الحقوق التي يجب التحفّظ عليها وعدمها.


/ 533