الأمر الخامس - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر الخامس



عدم ورود التخصيص على القرعة



قد اشتهر بين الأصحاب انّ عمومات القرعة، لأجل كثرة ورود التخصيص عليها لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، وهذا ما يقف عليه المتتبع في غضون أبواب خصوصاً في كتب الشهيدين.


ولكن الحقّ انّ عمومات القرعة صالحة للاحتجاج في موردها ولا يحتاج العمل بها إلى شيء، وذلك لأنّ من زعم ورود التخصيص عليها جعل موضوعها كل«مجهول» أو «مشتبه» أو «ملتبس» من أوّل الطهارة إلى آخر الديات.


ثمّ رأى أنّ أكثر الموارد لا يعمل فيها بالقرعة بل يرجع إلى القواعد الأُخرى فخرج بالنتيجة التالية: انّ عمومات القرعة لأجل كثرة التخصيص لا يعمل بها إلاّ بعد عمل الأصحاب، وأمّا على ما قلناه من اختصاص عموماتها بالتنازع والتزاحم فلم يرد عليه أي تخصيص، ولذلك يكون العمل بالأُصول العملية مقابل القرعة عملاً بالحاكم أو الوارد، لما عرفت من أنّ القرعة في المجهول الذي أعيت العقول في حلّه فلم يُر أيّ حلول سوى الالتجاء إلى القرعة، وأمّا إذا كان هناك حلول من الشرع بأصل من الأُصول فأدلّة القرعة فاقدة لموضوعها.


/ 533