الأصل الرابع من الأُصول العملية
الاستصحاب
قد تقدّم أنّ حصر الأصول العملية الكلية في الأربعة حصر استقرائي; وقد تقدّم الكلام في الأُصول الثلاثة: البراءة، والاشتغال، والتخيير; وبقي الكلام في الاستصحاب، ومجراه هو وجود الحالة السابقة ولحاظها واعتبارها.(1)
ونذكر أُموراً تمهيدية:
الأمر الأوّل: في تعريف الاستصحاب
عرّف الاستصحاب بوجوه مختلفة، نذكر منها ما يلي:
أ: ما ذكره الشيخ بهاء الدين العاملي:إثبات الحكم في الزمان الثاني تأويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل.(2)
وقد أشار في تعريفه إلى ركني الاستصحاب، أعني: اليقين والشك، بقوله: «تأويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل» حيث إنّ ثبوته في الزمان الأوّل، لأجل قيام
1. قيد اللحاظ أو الاعتبار لأجل انّه ربّما تكون هناك حالة سابقة ولا تكون ملحوظة ومعتبرة كما في الشكّ في المقتضي عند الشيخ، أو الحكم الشرعي الكلي عند المحقّق النراقي ومن تبعه كالسيد المحقّق الخوئي.
2. زبدة الأُصول: 87 .