إلى هنا تمّ ما وقفنا عليه. نعم ورد الأمر بالتوقّف في حديث جابر عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ لكن مورده هو تشابه الحديث بين المعنيين لا الخبرين المتعارضين، فلاحظ.(1)
الجمع بين الطائفتين
قد قام غير واحد من المحقّقين بالجمع بين الطائفتين بوجوه، أوضحها ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقف على صورة التمكّن من لقاء الإمام، ويشهد على ذلك أُمور:
1. قوله ـ عليه السلام ـ في حديث سماعة: يُرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه.
2. قوله ـ عليه السلام ـ في حديث آخر عنه: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله.
3. ما في رواية عمر بن حنظلة: فارجئه حتى تلقى إمامك.
4. وفي كتاب مسائل الرجال: فردّوه إلينا.
5. وفي رواية غوالي اللآلي: فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله.
وهذه التعابير تحكي عن أنّ ظرف الأمر بالوقوف هو تمكّن الراوي من الرجوع إلى من يُوقفه على جليّة الحال. وهذا بخلاف أخبار التخيير، فهي واردة إمّا في الأعم من المتمكن وغيره، أو في خصوص صورة العجز العرفي.
ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ أورد على هذا الجمع ما هذا حاصله:
إن أُريد من التمكّن في أخبار التوقّف هو التمكّن الفعلي بأن يكون الإمام
1. الوسائل: 18/86، الباب 9من أبواب صفات القاضي، الحديث37.