ما إذا لم تنكشف إلاّ بعد الصلاة.
بقي الكلام في الشقّ الثاني من السؤال السادس، أعني: ما إذا دخل في الصلاة، متيقناً بطهارة ثوبه فإذا رأى الدم الرطب في ثوبه، فقال الإمام: «قطعت الصلاة وغسلته، ثمّبنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أُوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».
فظرف الاستصحاب في هذا الشق إنّما هو حالة عروض الشك، لا قبله فتستصحب طهارة ثوبه إلى زمان الرؤية فلم يثبت كون الصلاة مقرونة بالمانع، فلا وجه للبطلان والإعادة، فله أن يقطع الصلاة ويغسل الثوب على وجه لا يكون العمل ماحياً لصورتها ويبني على ما مضى.
ويبقى اقتران جزء صغير من الصلاة بها ولعلّه لصغرها معفو عنه، واللّه العالم.
السادس: الرواية تهدف إلى الاستصحاب
قد عرفت الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، وأنّ اليقين محفوظ في ظرفه حين الشكّ في الاستصحاب دونه في قاعدة اليقين، فانّ الشكّ يسري إليه في ظرفه.
وبعبارة أُخرى: انّ في الاستصحاب في ظرف الشكّ يقيناً فعلياً وشكاً كذلك، بخلاف قاعدة اليقين إذ ليس في ظرف الشكّ أي يقين.
فعلى هذا فلابدّ لنا من دراسة قوله: «لا تنقض» في السؤال الثالث والشقّ الثاني من السؤال السادس، فهل ينطبق على الاستصحاب أو على قاعدة اليقين؟