الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
إنّ لازم حمل قوله: «لا تنقض» على الاستصحاب لزوم التفكيك في الفقرات الست أو السبع حيث انّه يحمل اليقين والشك في قوله ـ عليه السلام ـ «لا ينقض اليقين بالشك» وقوله:«ولكن ينقض الشكّ باليقين»على نفس معانيهما، أعني: الحالة النفسانية،و لكنّهما في سائر الفقرات تُحمل على الركعات المتيقّنة والمشكوكة، أعني:
«ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يُخلِطُ أحدهما بالآخر، ويُتمّ على اليقين، فيبني عليه ـ أي الركعة المتيقّنة ـ ولا يعتد بالشك ـ بالركعة المشكوكة ـ » وهذا النوع من التفكيك، يوجب القدح في ظهور الرواية.
ويمكن الجواب عنه: بأنّه لمّا كان الإمام بصدد بيان أمرين:
1. البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
2. الإتيان بها مفصولة لا موصولة.
أوجب ذلك استعمال اللفظين (اليقين والشك) تارة في الحالة النفسانية، وأُخرى في الركعات المتيقّنة والمشكوكة.
الثالث: الصحيحة مختصة بباب المشكوك
إنّ الصحيحة لو تمّت دلالتها على حجّية الاستصحاب، تختص بباب شكوك الصلاة وأين مفادها من إثبات قاعدة كلية في عامّة الأبواب؟
وربما يقال بتوجّه الإشكال إذا قرئت الأفعال بصيغة المعلوم الظاهرة في