الاطمئنان الحاصل من قول الثقة بحكم العلم، بحيث لا يقيمون معه لاحتمال الخلاف قدراً ولا قيمة.
فاتّضح ممّا ذكرنا كون الأمارات بفضل الأدلّة القائمة على حجّيتها، واردة على الأُصول مطلقاً عقلية أو شرعية محرزة وغير محرزة.والفرق بين المحرز وغيره ـ بعد اشتراكهما ـ في أنّ الغاية رفع التحيّر وجود نوع من الطريقية في المحرز دون غيره.
3. الحكومة
الحكومة من المصطلحات الجديدة التي لم يكن منها أثر بين المتأخرين من عصر العلاّمة الحلّي (648ـ726هـ) إلى عهد المحقّق البهبهاني (1118ـ1206هـ)، فضلاً عن القدماء وعرّفها الشيخ بقوله: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله، مسوقاً لبيان حاله، متعرضاً عليه، نظير الدليل على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة، أو مع كثرة الشكّ أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل فانّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فرض انّه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموماً ولا خصوصاً لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور...ثمّ إنّه ـ قدس سره ـ بيّن الفرق بينه و بين التخصيص بأنّ التقديم في التخصيص بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، ولكن الحاكم بيان بلفظه للمراد ومفسر للمراد من العام فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.(1)
1. الفرائد: 432 طبعة رحمة اللّه.