باب العقل، وإلاّ فالشكّ في بقاء النبوة المنصبيّة يلازم الشك في بقاء حجّية الاستصحاب الذي ورد في شريعته، فالتمسّك في بقاء النبوة بالاستصحاب الوارد في دينه مستلزم للدور.
الثالث: استصحاب النبوة بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من وصف بالنبوة، وقد عرفت جوازها.
الرابع: وهناك معنى رابع وهو استصحاب مجموع الأحكام الواردة في الشريعة السابقة، وهذا المعنى قابل للاستصحاب، ولكن يحتاج إلى الدليل في غير نفس الشريعة السابقة فإنّه لا يمكن التمسك به لإثبات بقاء أحكام تلك الشريعة، لأنّ حجّية الاستصحاب من جملة تلك الأحكام، فيلزم التمسّك بالاستصحاب لاستصحاب بقاء نفسه وهو دور واضح.
المقام الثالث: هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا ؟
إن تمسّك الكتابي بالاستصحاب لا يخلو من حالتين:
إمّا أن يكون لإلزام المسلم، أو لإقناع نفسه.
أمّا الحالة الأُولى فلا ينفع الاستصحاب فيها إلاّ إذا ثبتت الأُمور الثلاثة التالية:
1. إذا كان الخصم شاكاً في منسوخية نبوة النبي السابق.
2. إذا كان معترفاً بحجّية الاستصحاب في الأُصول.
3. إذا كانت هناك حالة سابقة.
والكل غير موجود، لأنّ المسلم ليس شاكاً في منسوخية النبي السابق، ولا