المقام الأوّل: هل الشرط بقاء الموضوع أووحدة القضّيتين؟ - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



3. ما هو الملاك لوجود هذا الشرط وعدمه؟


وإليك الكلام فيها:


المقام الأوّل: هل الشرط بقاء الموضوع أووحدة القضّيتين؟



ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الشرط هو بقاء الموضوع، والمراد به موضوع المستصحب، فاستصحاب وجود زيد، أو قيامه رهن تحقّق الموضوع (زيد) في الزمن اللاحق على النحو الذي كان معروضاً في السابق سواء أكان تحقّقه في السابق بتقرره ذهناً أو لوجوده خارجاً، فزيد بوصف تقرره ذهناً معروض للوجود، وبوجوده خارجاً معروض للقيام.(1)


وبعبارة أُخرى: المستصحب لو كان مفاد كان التامة (أي وجود زيد) فالموضوع هو ماهيته التي عرضها الوجود، والتي يصلح لأن يحكم عليها بالوجود والعدم، ولو كان هو مفاد كان الناقصة كحياته فالموضوع هو وجوده الخارجي التي يصلح لأن يحكم عليه بالحياة تارة والموت أُخرى.


يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ اللائح من عبارته انّ المستصحب هو المحمول دون مجموع القضية وهو غير تام، لأنّ المفروض انّ المستصحب هو الذي يتعلّق به اليقين في السابق، وهو لا يتعلّق بالمفرد، أعني: نفس المحمول أو النسبة التصوّرية، وإنّما يتعلّق بمفاد القضية ومفهومها، سواء أكانت مصاغة على نحو مفاد كان التامة نحو كان زيد موجود أو مفاد كان الناقصة نحو كان زيد قائماً، فلابدّ أن يكون المستصحب نفس القضية، لا محمولها ولا النسبة التصوّرية فيها.


وثانياً: انّ اشتراط بقاء الموضوع إنّما يصحّ في الوجود الرابط أي مفاد كان




1. الفرائد: 399 .

/ 533