2. انّ الصدر بصدد إفادتهما،والذيل بصدد إفادة الاستصحاب، اختاره صاحب الفصول.
3. انّ الصدر ورد لبيان الحكم الواقعي للأشياء، أعني: الطهارة والحلّية بما هي هي، والذيل لبيان استصحاب الحكم الواقعي،وهو خيرة المحقّق الخراساني في «الكفاية».
4. الحديث بصدد بيان القواعد الثلاث: الحكم بالطهارة والحلية الواقعيتين، والظاهريتين واستصحابهما، وهو خيرة المحقّق الخراساني في تعليقته على «الفرائد» .وإليك دراسة المعاني الثلاثة واحداً تلو الآخر.
النظرية الأُولى: جعل الطهارة الظاهرية و...
إنّ الحديثين بصدد جعل الطهارة والحلية الظاهريتين.
وبعبارة أُخرى: جعل الطهارة والحلية على المشكوكة طهارته أو حليته،وعلى هذا يكون المراد من الشيء في الحديثين: الشيء المشكوك، ولا مناص لاستفادة ذلك إلاّ بجعل الغاية قيداً للموضوع فقط، وكأنّه قال:
كلّ شيء حتى تعلم أنّه قذر، نظيف; أو كلّشيء حتى تعلم أنّه حرام، حلال، و هذا هو المعنى المتبادر من الحديثين، ويؤيده ذيل الحديث حيث أكّد على الاجتناب عند العلم دون غيره، وقال: «فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم ليس عليك» فيكون مفادهما جعل الطهارة أو الحلية الظاهريتين اللّتان يعبّر عنهما بقاعدتي الطهارة والحلّية.
النظرية الثانية: جعل الطهارة الظاهرية واستصحابها
اختارها صاحب الفصول، ونسبت إلى المحقّق النراقي أيضاً، وحاصلها: