التنبيهات - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التنبيهات



14 -في استصحاب حكم المخصص



إذا ورد التخصيص على عموم وعلم خروج فرد من تحته في فترة من الزمان، ولكن شكّ في أنّ خروجه يختص بها أو يعمُّ ما بعدها، كما في قوله سبحانه:(يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُود) (1)وقد خرج منه العقد الغبني، فالمغبون ذو خيار بين الإمضاء والفسخ، فشككنا في أنّ الخيار فوري أو ثابت إلى زمان لا يتضرر البائع من تزلزل العقد.


هذا هو عنوان البحث، وهو مركَّز على ما إذا كان التخصيص زمانياً لا فرديّاً بمعنى عدم إخراج الفرد من تحت العام بتاتاً، بل كان باقياً تحته في فترة وخرج عنه في فترة خاصة كزمان الغبن وشكّ في استمرار حكم المخصص أو عموم حكم العام، كما أنّ محلّالكلام عبارة عمّا إذا لم يكن للمخصص إطلاق، أو عموم أزماني، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.


وهناك أقوال بين المحقّقين سنشير إليها:


1. الفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً



ذهب الشيخ إلى ثنائيّة التقسيم وانّ الزمان في جانب العام تارة يُؤخذ قيداً




1. المائدة: 1 .

/ 533