أحاديث الأئمّة المعصومين، ومشاركة هذه الرواية مع سائر الروايات في التعبير، ومع ذلك فقد رواه المحدّث الاسترآبادي وصاحب الحدائق والفصول عن الإمام الباقر(عليه السلام)، ولعلّهما وقفاً على مالم نقف عليه.(1)
وأمّا الدلالة فيتوقف البحث فيها على عدّة أُمور:
أ: ما هو محور السؤال؟
لا شكّ انّ قوله: «فإن حرّك في جنبه شيء، ولم يعلم به» ، سؤال عن شبهة موضوعية، والشكّ في تحقّق النوم وعدمه بعد الوقوف على الحدّ الناقض منه.
إنّما الكلام في السؤال الأوّل، أعني قوله: «أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟» ففيه احتمالات ثلاثة:
1. أن يكون السؤال عن مفهوم النوم، لا عن مفهومه الإجمالي بل عن مفهومه الدقيق، فحاول التعرّف عليه حتى يطبقه على مورد الشبهة، فتكون الشبهة عندئذ، شبهة مفهوميّة.
2. أن يكون عارفاً بمفهوم النوم، إجمالاً وتفصيلاً، وكان السؤال عمّا هو الموضوع للناقضية، فهل هو مطلق تعطيل حاسّة من الحواس كالعين؟ أو المرتبة الوسطى منه، لتحصيل العين والسمع أو المرتبة العليا منه؟ فأجاب الإمام بأنّ الموضوع هو المرتبة العليا، أعني: إذا تعطّلت الحواس الثلاث.
3. أن يكون السؤال عن ناقضية الخفقة، مع العلم بعدم دخولها في النوم، ولكن يحتمل أن تكون ناقضة برأسها.
1. الفوائد المدنية: 142، مبحث التمسّك بالاستصحاب; الحدائق:1/143، المقدمة الحادية عشرة; و حكي عن رسال المحقّق البهبهاني انّه أيضاً أسندها إلى الإمام الباقر عليه السَّلام .