كون الموضوع هو اليقين المتعلّق بالركعة، لا فيما إذا قرئت بصيغة المجهول الظاهرة في أنّ الموضوع هو ذات تعلّق اليقين والشكّوأنّ ذكر المتعلّق لأجل بيان حكم المورد.
والأولى أن يجاب بأنّ المتبادر من الرواية أنّ الحكم ثابت لنفس اليقين، لا للمتيقّن، وذلك لأنّ اليقين لاستحكامه وإبرامه، لا ينقض بمثل الشكّ الذي هو شيء رخو غير صلب.
ويؤيد ذلك قوله: «ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات» مضافاً إلى ورود الكبرى المذكورة في غير واحد من الروايات التي هي صريحة في بيان الاستصحاب.
الرابع: الاستصحاب مثبت
وهذا آخر الإشكالات على هذا التفسير وحاصله: أنّ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يُثبت كون ما يأتي به ركعة رابعة حتى يترتب عليها أثرها الشرعي، أعني: وجوبَ التشهد والتسليم، إذ يشترط في وجوب الإتيان بهما إحراز وقوعهما في تلك الركعة.
والحاصل: انّ بين المستصحب، وهو عدم الإتيان بالرابعة، وأثرها الشرعي، أعني لزوم الإتيان بالتشهد والتسليم، واسطة، وهي كون ما يأتيه بحكم الاستصحاب هو الركعة الرابعة.
يلاحظ عليه: ــ مضافاً إلى خفاء الواسطة عند العرف وإنّما تتوجّه إليه الأذهان الدقيقة ـ أنّ الموضوع لوجوب الإتيان بالتشهد والتسليم ليس هو الركعة الرابعة، بل الموضوع الإتيان بهما بعد الفراغ عن الركعات، والمفروض أنّه محرز بالوجدان.