2. دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثوب نجساً شرعاً، فيكون المورد من باب نقض اليقين باليقين، ويكون متعلّقهما أمراً واحداً، إلاّ أنّهما يختلفان إيجاباً (الطهارة) وسلباً(النجاسة).


ويؤيد القول بالورود عمل العقلاء، حيث لا يعتدّون به مع الأمارة وإنّما يعملون به في مورد الحيرة، وعدم الحيلة بتحصيل الواقع، فإذا كان هناك طريق إليه، يكون الاستصحاب مرتفعاً بارتفاع موضوعه.


2. دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب



ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ تقدّم الأمارة على الاستصحاب من باب الحكومة، وفسّرها في المقام بالعبارة التالية:أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لولا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم(المحكوم) لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم.


ثمّ إنّه جعل نسبة دليل حجية البيّنة إلى دليل حجّية الاستصحاب من قبيل القسم الأوّل، وقال: إذا قال الشارع: اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك، والمفروض انّ الشكّ موجود مع البيّنة على نجاسة الثوب، فانّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة التي منها استصحاب الطهارة.


يلاحظ عليه: أنّ الحكومة عبارة عن تصرّف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر بالتضييق أو التوسعة، ويتحقّق ذلك تارة بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في قوله: «لا ربا بين الولد والوالد» والغاية هي رفع الحرمة لكن بادّعاء عدم الموضوع.


وأُخرى بإثبات الموضوع على وجه لولا الحاكم لما يعمّه المحكوم، كما في


/ 533