هـ. إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
إذا كان بين الدليلين من النسب الأربع، عموم من وجه، ولكن لو أخرجنا المجمع من تحت أحدهما لا ينطبق إلاّ على عدد قليل على نحو يكون التعبير عنه بلفظ العموم مستهجناً، مثلاً إذا قال : أكرم العلماء، ثمّ قال: لا تكرم الفسّاق، فالمجمع بين العنوانين مورد التعارض، لكن لو أخرجناه من تحت الدليل الأوّل يلزم أن ينتهي التخصيص فيه إلى أقل العدد كالاثنين والثلاثة، وعند ذلك يعكس الأمر لا بملاك الأقوائية في الظهور بل لصيانة كلام المتكلّم عن اللغو.
و. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
إذا ورد خطاب «إذا أفطرت فأعتق رقبة» ثمّ ورد أيضاً خطاب «إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» فالأمر دائر بين حمل المطلق على المقيد أو حمل المقيد على الاستحباب، والترجيح مع الأمر الأوّل، لأنّ كثيراً من المخصِّصات والمقيِّدات صدر في عصر الصادقين عليمها السَّلام مع تقدّم العمومات والمطلقات في الكتاب والسنّة النبوية،وقد سبق منّا القول: إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس أمراً ذاتياً بل بالوجوه والاعتبار فربما يكون التأخير لأجل انطباق بعض العناوين، حسناً وعلى فرض كونه كذلك تُتدارك المصلحة الفائتة أو المفسدة الموجودة بالمصلحة الموجودة في تأخير البيان.
وأمّا حمل المقيد على الاستحباب لأجل شيوع استعماله فيه في الروايات فغير مفيد، لأنّ استعمال الأمر في الاستحباب في الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ كانت مقترنة بالقرينة الحالية أو المقالية لا مطلقاً ـ و ان ادّعاه صاحب المعالم ـ وعلى ذلك لا يصحّ لنا حمل المقيد على الاستحباب بلا دليل ولا قرينة.