الطائفة الخامسة:في اشتباه الحرّ بالمملوك - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: «كان علي ـ عليه السلام ـ يسهم بينهم».(1)


23. وروى محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال:«إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً، فأقرعت بينهم، فأخرجت عشرين، فأعتقتهم».(2)


الطائفة الخامسة:في اشتباه الحرّ بالمملوك



24. عن المختار، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ ، فقال له أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يُعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا.


فقال أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا فيجعل مولى هذا».(3)


25. عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «قضى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ بينهما، فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال، وأعتق الآخر».(4)




1. الوسائل: 16/65، الباب 65 من أبواب العتق، الحديث1و 2.ولاحظ سنن الترمذي:3/640، ومسند أحمد:4/426، وسنن ابن ماجة:2/59.2. الوسائل: 16/65، الباب 65 من أبواب العتق، الحديث1و 2.ولاحظ سنن الترمذي:3/640، ومسند أحمد:4/426، وسنن ابن ماجة:2/59.3. الوسائل: 18/188، الباب 13من أبواب كيفية الحكم، الحديث 7.


4. الوسائل: 18/189، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث8. وانظر أيضاً الوسائل: 16/37، الباب 24من أبواب العتق، الحديث 1; والجزء 13، الباب 43 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1; والجزء17، الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى، الحديث 5.


/ 533